الشيخ عزيز الله عطاردي
29
مسند الإمام الباقر ( ع )
نعم لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسّه والصلاة فيه [ 1 ] . 7 - عنه ، باسناده قال محمّد بن مسلم لأبى جعفر عليه السّلام : الدم يكون في الثوب علىّ وأنا في الصلاة ؟ فقال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وصلّ في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب غيره ، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم ، فإن كان أقلّ من درهم فليس بشيء رأيته أولم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلّيت فيه ، وليس ذلك بمنزلة المنى والبول . ذكر عليه السّلام المنى فشدّد فيه وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال عليه السّلام : إن رأيت المنى قبل أو بعد فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه فصلّيت فيه ، فلا إعادة عليك وكذا البول [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : لعلى عليه السّلام : انّى احبّ لك ما احبّ لنفسي ، وأكره لك ما اكره لنفسي ، فلا تتختّم بخاتم ذهب ، فانّه زينتك في الآخرة ولا تلبس القرمز فانّه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء فانّها من مراكب إبليس ولا تلبس الحرير ، فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه ولم يطلق النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرّجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنّه كان رجلا قملا [ 3 ] . 9 - عنه باسناده سأل محمّد بن مسلم ، أبا جعفر عليه السّلام ، فقال له : أيصلّى الرّجل وهو متلثّم فقال : أما على الدابّة فنعم وأمّا على الأرض فلا [ 4 ] . 10 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : أدنى ما
--> [ 1 ] الفقيه : 1 / 228 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 249 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 253 . [ 4 ] الفقيه : 1 / 255 .